عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
317
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
وفي باب الحد ( 1 ) في الرائحة في صلب المسلحة هل يستنكه من مر به قد تقدم . قال محمد قال ابن المسيب : الستر علي كل مؤمن إلا الوالي وأحد الشهود الأربعة في الرجم لا ينبغي له أن يستره في الموكل ( كذا ) . قال مالك : وإذا بلغ الحد إلي الحراس أو الشرط فهو كبلوغة إلي الإمام . وروى ابن عباس أن النبي قال : لو رجمت أحد بغير بينة لرجمت فلانة قد ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها ( 2 ) . قال ابن القاسم : والشفاعة في التعزير جائزة بعد بلوغ الإمام . قال أشهب : أما عفو اقمام عنه فظلم ، وأما صاحب التعزير فجأئزة إلا من كان فاسقاً معاوداً فلا أحب أن يشفع له ، ولو فعل لم أره ضيقاً . وقيل له : أيقال ذو الهيئة عثرته ؟ قال : لم أسمع ، وهذا من السلطان . ومن كتاب ابن حبيب قلت لمطرف : فإذا رفع إلي الإمام أن في بيت فلان خمراً ايكشف عن ذلك ؟ [ قال ] ( 3 ) أما المأبون بذلك أو مشهور بالخمر ( 4 ) والسفه فأرب له تعاهد وليكشف عن بيته ، ذكر له عنه أو لم يذكر . وإن رأي نقله عن مكانه ويشرد به فعل ، كان منزلة أو لم يكن إذا كان مشهور ، فإن كان له أكراه عليه ، وإن لم يكن له أخرجه منه . وأما غير المعروف فلا يكشفه وإن شهدوا علي البيت ، وقاله أصبغ .
--> ( 1 ) كذا في ع وف . وهو الصواب . وصفحت عبارة ص : وفي باب الشرب . ( 2 ) في الصحيحين عن ابن عباس . في باب الحدود والطلاق من صحيح البخاري ، واللعان من صحيح مسلم عن ابن عباس . وفي كتاب الحدود من سنن ابن ماجة ، ومسند أحمد . ( 3 ) ساقط من ص . ( 4 ) هنا تنتهي مبتورة مخطوطة الخزانة العامة بالرباط التي كنا نرمز غليها بحرف ع .